السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
ـ إضافات أخرى: عندما مرض هذا الرجل دخل مستشفى باهظ التكاليف وهو مقتدر برفقة زوجته وبعد فترة دخل في غيبوبة وكانت زوجته هي حلقة الوصل فقالت إنه كان معه 10 آلاف جنيه فقط وأنها محتاجة إلى مال لمصاريف المستشفى وأنها سحبت من مالها الخاص 30 ألف جنيه وهي مقتدرة ماليا ثم قالت إن أخاها أرسل لها مالا لتكمل فاتورة المستشفى وهي إجمالا 63 ألفا علما أن كل ذلك لم نر عليه دليلا إلا قولها ولم تطلع أحدا على أي فواتير أو أوراق رسمية رغم أن لها خبرة في القانون وبعد ذلك خرج الرجل من هذا المستشفى حيا لكنه في غيبوبة لينقل إلى مستشفى آخر وتوفي عندما وصل لذلك المستشفى وبعد ذلك قامت جهة عمله بصرف 35 ألفا باسمه بعد وفاته مساهمة في ما تكلف علاجه، وزوجته الآن تطالب الورثة بدفع كل ما تزعم أنها دفعته في المستشفى قبل تقسيم التركة علما بأنها بعد الوفاة مباشرة أظهرت عقدا يفيد أن المتوفى قد كتب لها شقة الزوجية الفارهة وهذا العقد شككنا فيه لأنه ورقة غير منظمة وبخط اليد والشاهدان من طرفها ولا نعلم عنهم شيئا والتاريخ كان قبل أن يسكنوا الشقة مما يغاير طبيعة الرجل الذي شهد العديد من المقربين له بأنه كان ينوي عدم تخصيص أي شيء لأحد لخوفه من عذاب الله وخصوصا أنه ليس له أولاد وأيضا من المعروف والمؤكد أن أكثر المقربين لهذا الرجل هي أخته وهي سيدة صالحة وكان يخبرها بكل أسراره ويستشيرها ولو كان قد خصص شيئا لأحد لكانت هي وإن كان لغيرها لكان أخبرها لأنها أحرص الناس على تنفيذ وصيته علما بأنه ليس له وصية مكتوبة كما زعمت زوجته، فما الحل مع هذه الزوجة؟ وهل لها دين على الورثة كما تزعم؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكل من ادعى أن له دينا على الميت بنفقة العلاج ـ سواء كانت زوجته أو غيرها ـ أو بغير نفقة العلاج فإنه يطالب بإقامة البينة على دعواه, فإن لم يقم بينة ولم يصدقه الورثة فليس له شيء، وقد دل على ذلك ما صح عن ابن عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَى عليه. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.
وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وإسنادها حسن، كما قال الحافظ في فتح الباري.
وعلى هذا، فإن تلك الزوجة مطالبة بإقامة البينة على أنها أنفقت من مالها الخاص في علاج زوجها، فإن لم تقم بينة ولم يصدقها الورثة فلا حق لها فيما ادعته.
وأما العقد الذي يفيد كتابة الشقة باسم الزوجة فهو لا يكفي في ثبوت ملكية الشقة للزوجة، بل لا بد من التأكد أولا من صحة العقد بشهادة عدلين، ثم ينظر في وقت كتابة العقد فإن كتبه في صحته واستلمت الزوجة الشقة بحيث صارت تتصرف فيها تصرف المالك ورفع الزوج يده عن الشقة تماما، وأخلاها من جميع متاعه، فهذه هبة تتم في الحياة وتصير بها الشقة ملكا للزوجة, وإذا لم يثبت أن هذا الرجل وهب الشقة لزوجته وحازتها في حال صحته ومضى تصرفه ورفع هو عنها يده رفعا تاما، فإن الشقة تعتبر تركة ويكون للزوجة منها نصيبها الشرعي فقط، وينبغي الرجوع عند الاختلاف إلى المحكمة الشرعية فهي الأقدر على فض النزاع.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته وأخاه الشقيق وأخته الشقيقة، فإن لزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ { النساء: 12}.
والباقي للشقيق والشقيقة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.
فتقسم التركة على أربعة أسهم:
للزوجة ربعها: سهم واحد.
وللشقيق سهمان، وللشقيقة سهم واحد, وهذه صورتها:
الورثة |
4 |
زوجة |
1 |
1 أخ شقيق
1 أخت شقيقة
|
2
1
|
والله أعلم.