الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصناف الذين تحل لهم المسألة

السؤال

خالة أمي كبيرة في السن، لا زوج لها ولا أبناء، تعيش في منزل لها وأعطته هبة لأمي لكنها الآن تعيش في جزء منه والجزء الكبير تكتريه وتأخد ذلك المال، وجزء أصغر تكتريه أمي وتأخد المال لها. فهل هذا جائز؟ ولكن هذه الخالة تخرج للتسول ليس بسبب هذا والله أعلم، لأن أمي قالت لها فلتأت لتعيش معنا ونحن نتكفل بها إلا أنها أبت ولكن الأمور بيننا جيدة فهي تزورنا كثيرا والحمد لله. فسؤالي هو: هل يجوز أن آخذ من النقود إذا أعطتني شيئا أو طعاما ؟
وجزاكم الله خيرا !

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في أن السؤال من غير حاجة مذموم طبعا، ولا يجوز شرعا إلا لثلاث بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم.

وفي رواية: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع. رواه أبو داود والبيهقي. وقد بينا ذلك في أكثر من سؤال، وانظر مثلا الفتوى: 104913 وما أحيل عليه فيها.
ولذلك فإن عليكم أن تنصحوا هذه المرأة -فإن الدين النصيحة- وعليكم أن تبينوا لها أن السؤال لا يجوز لها إلا في حال الضرورة
وأما هبتها لمنزلها أو غيره من مالها لأمكم أو لغيرها فإنها تعتبر هبة صحيحة إذا تمت بشروطها المبينة في الفتويين: 94327، 18923.
وانظر للفائدة الفتوى: 32526. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني