الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قمت بإعطاء مبلغ 40000 جنيه لصديق يعمل في التجارة لكي يستثمر هذا المبلغ معه، وقمنا بكتابة ورقة تفيد بأنني شريك في الربح والخسارة، وقد كتب لي شيكا بالمبلغ الذي أعطيتة إياه، وفي نهاية كل عام يقوم بإعطائي مبلغا عبارة عن نصيبي من الأرباح، ويختلف هذا المبلغ بناء على الأرباح التي تم تحقيقها في هذا العام، مع العلم بأننا لم نحدد نسبة أو مبلغا ثابتا أحصل عليه، فهل يكون في ذلك ربا؟ أفادكم الله وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفع شخص إلى آخر مالا ليستثمره له مقابل حصة شائعه من ربحه تعتبر مضاربة، وهي من الشركات المشروعة، قال ابن قدامة في المغني: ذكر أصحابنا: الشركة الجائزة أربعا، وقد ذكرنا نوعا منها، وهو شركة الأبدان، وبقي ثلاثة أنواع ذكرها الخرقي في خمسة أقسام، ثلاثة منها المضاربة، وهي إذا اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما. اهـ.

وقال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما, أو بدنان بمال غيرهما, أو بدن ومال, أو مالان وبدن صاحب أحدهما, أو بدنان بمالهما, تساوى المال، أو اختلف فكل ذلك جائز والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.

وما دام صاحبك غير ضامن للمال ولا ربح معلوم، وإنما يعطيك نسبة من الربح متفقا عليها عند العقد إن حصل ربح، وإن كانت خسارة كانت في رأس المال فهذا جائز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني