الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في كيفية الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان

السؤال

عليّ كفارة لأني أتيت أهلي بعد صلاة الفجر في رمضان مرتين غير متتابعتين, وكان عليّ أن أكفـّر بعتق رقبة (فلم أجدها), أو صيام شهرين متتابعين (فلم أستطع لظروف صحية فعندي داء السكري), ثم الخيار الثالث إطعام 60 مسكينا.
هنا أسأل:لقد تصدقت من مالي بأن خصصت منه جزءا لإطعام ثكلى لها 3 أيتام شهريا حتى يكبروا أو أموت, وكذا إطعام أسرة فقيرة أخرى مكونة من4أفراد حـتى أتوفـى .
هـل يشفع لي هـذا في التكفير عن وبالـي؟
أفيـدونا جزانا الله وإياكـم الجنـّـة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عليك أن تعلم أن هذا الفعل الذي أقدمت عليه فعل عظيم ، وذنب كبير، لما فيه من الجرأة على الله تعالى بانتهاك محارمه، وتعمد مخالفة أمره، فعليك التوبة إلى الله عز وجل منه، ويلزمك كفارة من جامع في نهار رمضان، مع قضاء اليوم الذي أفسدته، وإن كان المراد بقولك غير متتابعتين أن الجماع وقع في يومين لزمتك كفارة عن كل يوم، وإن كان المراد أن ذلك حصل في يوم واحد مرتين فتجب كفارة واحدة على الراجح، وانظرالفتوى رقم : 6733، والواجب في كفارة الجماع في نهار رمضان هو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت عن الصيام بسبب المرض المذكور وجب عليك إطعام ستين مسكينا، والقدر الواجب لكل مسكين هو مُدٌ من طعام (750 جراماً) من الأرز.

قال النووي في شرح صحيح مسلم : ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بينا، فان عجز عنها فصوم شهرين متتابعين، فان عجز فإطعام ستين مسكينا كل مسكين مد من طعام .انتهى.

وقد بينا حالات مريض السكر مع الصوم في الفتوى رقم: 9854 فراجعها، وإذا علم أن الواجب في حالة العجرعن الصيام هو إطعام ستين مسكينا فإن التزامه بإطعام الأسرتين المذكورتين لا يجزئ إلا عن قدرعدد أفرادهما -وهو سبعة فيما يبدو- وعليك إطعام العدد الباقي ، وهو بقية الستين ، بناء على قول الجمهور من اشتراط إطعام ستين مسكينا، فلا يجزئ إطعام ستة مساكين عشرة أيام مثلا عن الكفارة، ويرى الأحناف أنه لو دفع إطعام ستين مسكينا لمسكين واحد أجزأه ذلك، وقول الجمهور هو الراجح والأولى.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: قال ابن دقيق العيد : أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجودا في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلا، وبه قال الجمهور . وقالت الحنفية : إنه لو أطعم الجميع مسكينا واحدا في ستين يوما كفى . انتهى. لكنه مأجورعلى تصدقه على هؤلاء المحتاجين إن شاء الله تعالى.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني