الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية في ظل غياب الشريعة

السؤال

هل للمسلم الحق في غياب الشريعة التعامل مع قوانين هذا البلد أو ذاك مثل البنوك في أوروبا التي تتعامل بالربا وحتى بلدان المغرب العربي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدم تطبيق الشريعة في مكان ما لا يبيح للمسلم التعامل بما حرم الله تعالى من المعاملات ومن ذلك الربا، فالحرام حرام في دار الإسلام أو في دار الكفر فضلا عن البلدان الإسلامية التي لا تتحاكم إلى الشريعة في كل شؤونها، وأما اللجوء إلى القوانين الوضعية لمن هو في بلد لا يحكم فيه بالشريعة فقد بينا حكم اللجوء إليها لدفع الظلم ورفع الضرر وتحصيل الحق في الفتويين رقم: 164527 153425.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني