الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة

السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات خلال السنة للابنة المتزوجة المحتاجة جدا ولزوجها في بيت مستقل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في دفع الزكاة للبنت المتزوجة إذا كانت فقيرة وأعسر زوجها بنفقتها، فأجازه الشافعية ومنعه بعض العلماء، وقد ذكرنا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 123132 . وأما دفع الزكاة لزوجها فجائز لا حرج فيه إذا كان يصدق عليه حد الفقر المبين في الفتوى رقم: 128146 . ومن ثم فالأحوط دفع الزكاة لزوج البنت الفقيرة ما دام فقيرا، ويجوز دفع الزكاة على أقساط معجلة، وأما إذا حال الحول على المال فإنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة ولم يجز تأخيرها ولا دفعها على أقساط في هذه الحال. وانظري الفتوى رقم: 149683 ورقم: 129871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني