الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سبب اشتراط القصد في الطلاق

السؤال

كيف يتم رفع هذا الخلاف: أن الطلاق الصريح يقع باللفظ مباشرة مثل من قال أنت طالق يقع الطلاق مباشرة بينما حسب ما ذكرتم في فتاويكم أكثر من مرة: قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه ـ يعني الطلاق ـ أهل وقصد ومحل ولفظ، قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة ـ يوجد ركنان مختلفان اللفظ والقصد فلو قال الرجل كنت أهددها فلن يعمل بقوله، لأن اللفظ صريح بينما الرجل من الممكن أن يقول حسب فتاويكم ركنان من الأربعة الطلاق: اللفظ والقصد ـ فقول الرجل أنت طالق لفظ طلاق لكن قصده التهديد لماذا يفتى عندكم بوقوع الطلاق للفظ الصريح ولا يعتبر القصد بينما هو ركن آخر لم يتحقق، لأن الغرض كان التهديد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعارض بين ما ذكر في كتب المالكية من اشتراط القصد لوقوع الطلاق وبين ما تقرر عند الفقهاء ـ بمن فيهم المالكية ـ من وقوع الطلاق باللفظ الصريح من غير حاجة إلى النية، وبيان ذلك أن المقصود بالنية التي لا تشترط في الصريح هي نية إيقاع الطلاق، وأما المقصود بالقصد المشترط لوقوع الطلاق باللفظ الصريح فهو قصد اللفظ وليس قصد إيقاع الطلاق، جاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: الْقَصْدُ الْمُرَادُ بِهِ قَصْدُ التَّلَفُّظِ بِالصِّيغَةِ الصَّرِيحَةِ أَوْ الْكِنَايَةِ، أَوْ قَصْدُ حِلِّ الْعِصْمَةِ بِالْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ.
وقال العدوي: حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ قَصْدُ النُّطْقِ بِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ فِي الصَّرِيحِ وَالْكِتَابَةِ الظَّاهِرَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَدْلُولَهُ وَهُوَ حَلُّ الْعِصْمَةِ وَقَصَدَ حَلَّهَا فِي الْكِتَابَةِ الْخَفِيَّةِ.

فاشتراط القصد احتراز عن جريان اللفظ الصريح على اللسان على سبيل الخطأ، مثلا كمن أراد أن يقول إن زوجته طاهر فقال طالق، جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: لَا إنْ سَبَقَ لِسَانُهُ بِأَنْ قَصَدَ التَّكَلُّمَ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فَزَلَّ لِسَانُهُ فَتَكَلَّمَ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مُطْلَقًا إنْ ثَبَتَ سَبْقُ لِسَانِهِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ قَبْلُ فِي الْفَتْوَى دُونَ الْقَضَاءِ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني