السؤال
كنت قد استفتيتكم قبل أيام عن حكم عمل برنامج يقوم بالتفاعل مع زوجة أخي وإرسال المحادثات إلى ايميلي الشخصي لمعرفة سبب شكها بي، وأجبتم بعدم جواز ذلك بناءً على أنه مجرد شك.
فسؤالي: هل إذا تيقنت من ذلك أو غلب الظن بناءً على تصرفات عديدة. هل يجوز لي أن أقوم بهذا العمل؟
الرجاء النظر في هذا الأمر كيف لا يجوز أن أدافع عن نفسي وعرضي وأنا أتجرع السم كل يوم مرات عديدة جراء تصرفاتها معي؟ لماذا لا تفرقون بين الشك المرضي وبين الشك المبني على حقائق أتعايش معها في كل لحظة؟ هل الشرع يمنحها الحرية المطلقة بالطعن والشك بي بدون أن أعرف سبب ذلك لأن هذا من التجسس المنهي عنه؟
اعذروني إن كنت قد أخطأت في التعبير عن نفسي وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفاع المسلم عن نفسه ودفع التهمة عنها مطلب شرعي كما سبق أن بينا بالفتوى رقم 79951 وهي متضمنة للكيفية التي يمكن للمسلم أن يدفع بها التهمة عن نفسه، وهي المصارحة كما فعل النبي صلى الله عيه وسلم مع الصحابيين. فراجع هذه الفتوى ففيها نقل لكلام حسن للإمام النووي في كتابه الأذكار. فإذا تيقنت أو غلب على ظنك اتهامها لك فواجهها بذلك ودافع عن نفسك أمامها. واعلم أن السيرة الحسنة للشخص وحرصه على اجتناب مواطن الشبهات من خير ما يكون معينا له على حفظ عرضه من أن ينال منه، ومن كان حاله كذلك سيجد بإذن الله من يتولى الدفاع عنه.
ونحن إنما أجبناك بما سبق بناء على ما ذكرت من أن الأمر مجرد شك، بالإضافة إلى نفي زوجة أخيك ما تظنه فيها، وكذا ما أشرت إليه في سؤالك من أنك قد أصبحت عندك عقدة نفسية والتي قد تكون سببا في تهويل الأمر في نفسك.
فالذي ننصحك به في الختام هو أن تعامل زوجة أخيك بالتعامل الشرعي على أنها امرأة أجنبية عنك، لا يجوز لك الدخول عليها إلا بوجود من تنتفي به الخلوة المحرمة شرعا، ولا يجوز لها هي أن تضع حجابها عندك ونحو ذلك مما يتعلق بالتعامل مع الأجنبية. وكذلك تتعامل مع ابنة أخيك تعاملا عاديا لتدفع عن نفسك تلك العقد النفسية.
نسأل الله لنا ولك العافية من كل بلاء وأن يحفظنا في ديننا ودنيانا.
والله أعلم.