الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يثبت خيار الفسخ إذا تبين إصابة الزوجة بمرض الحزاز المسطح

السؤال

أنا رجل أعيش في الغربة، وقررت الزواج من بلدي وفترة رجوعي كانت قصيرة بحكم عملي. فتزوجت وعقدت ولم أدخل بها لأنهم طلبوا مني إكمال أوراق السفر وموافقة الدولة التي أعيش فيها...!!! ولكن في الليلة الأخيرة ألحت الزوجة على الذهاب معها إلى بيت أهلها . وعندما وصلت قالت أمها وأخواتها نحن ذاهبون وسنترككم وحدكم في البيت لتأخذوا وقتكم !!! أنا تعجبت لذلك رغم أني زوجها على سنة الله ورسوله. ولا أعرف إن كان هذا مخططا له مسبقا أو لا ؟؟؟ والمختصر المفيد أني لم أدخل بها، ولكن تبين لي أن المرأة لديها مرض جلدي مزمن واسمه الحزاز المسطح، هذا المرض ليس له علاج في العالم. هذا وبعد ذهابي بشهر ونصف قررت أن أطلقها.علما أني أجريت كل البحوث عن هذا المرض فلم أحصل على أية نتيجة إيجابية. وكما قلت مسبقا لم أدخل بها.
والسوال هو: المهر يمكن أن يرجع بالكامل أو ماذا أفعل فأنا أشعر بأني خدعت بمجرد إخفاء هذا المرض عني، علما أن أثره على جزء من بدنها غير مقبول الشكل. وأن أهلها لم يقولوا أي شيء عن هذا المرض قبل عقد الزواج وكأن هذه العملية يمكن أن يكرروها مع أي رجل خصوصا عندما يطلبوا مهرا غاليا؟؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعيوب التي يسوغ معها فسخ النكاح قد اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على القول بحصرها في عدد معين من العيوب، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم 145009. فهذا المرض الجلدي الذي ذكرته إن لم يكن كالجذام والبرص فلا تملك به خيار الفسخ.

وإذا كانت هذه الفتاة ذات دين وخلق وأمكن أن تبقيها في عصمتك وتعينها في سبيل البحث عن علاج كان إمساكك لها أفضل، وما من داء إلا وجعل الله له دواء كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت طلاقها وطلقتها، وكنت قد خلوت بها الخلوة الشرعية فتستحق عليك المهر كاملا وتجب عليها العدة كما بينا بالفتوى رقم 43473.

وننبه إلى أن المرأة إذا عقد عليها العقد الشرعي أصبحت بذلك زوجة للرجل فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، ولكن يستحب مراعاة الأعراف فيما يتعلق بتأخير الدخول. وانظر الفتوى رقم 2940.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني