السؤال
الإخوة القائمون على استقبال الأسئلة أرجو عرض أسئلتي على الشيخ عبد العزيز آل الشيخيوجد مايسمى الرهن المتعارف عليه في كل مكان ولكن المرتهن يأخذ مثلاً مقابل ماله قطعة أرض على أن يرجع عند الحصاد الثلث أوالربع للراهن هل هذا من الشرع حيث أنه ورد (أيما قرض جر منفعة فهوربا) بمعنى هل يجوز أن يأخذ صاحب المال نصيباً عند الحصاد أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا