السؤال
هل يجوز للفتاة المتزوجة إن تعرضت للاغتصاب أن تقوم بعمل فحص للجينات للتأكد إذا كان الولد للغاصب أم للزوج؟.
هل يجوز للفتاة المتزوجة إن تعرضت للاغتصاب أن تقوم بعمل فحص للجينات للتأكد إذا كان الولد للغاصب أم للزوج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا فائدة من وراء ذلك، والحمض النووي لا يعتمد عليه في نفي الأنساب الثابتة، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه
عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش ـ أي للزوج صاحب الفراش، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الفحص قد يكون مجلبة للشكوك، ومضيعة للمال، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 125471.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني