السؤال
توضأت لأداء صلاة المغرب، وكان قد أذن للصلاة، وبعد أن انتهيت من الوضوء شككت أنني لم أمسح أذني ولم أتذكر ما يجب علي فعله، فهل إذا نسيت سنة في الوضوء أعيدها وأعيد ما بعدها؟ أم إذا نسيت الفرض أعيده وأعيد ما بعده؟ فقلت في نفسي سأعيد مسح أذني وغسل رجلي حتى لا يخرج وقت الصلاة، فأعدت مسحهما بماء جديد ثم أعدت غسل رجلي الاثنتين وأديت صلاة المغرب، وبعدها مباشرة بحثت في موقعكم فوجدت أنه لم يكن علي فعل ذلك، فقمت وأعدت الوضوء والصلاة بنية القضاء، لأنه فيما أعلم وقت صلاة المغرب هو الوقت الذي يستطيع فيه المسلم الوضوء والصلاة، فهل أكون بهذا قد أخرجت الصلاة عن وقتها عمدا؟ وما الكفارة لذلك؟ وهل فضيلتكم ترون أن من ترك صلاة فرض حتى يخرج وقتها يخرج من ملة الإسلام ـ والعياذ بالله؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء إن مسح الأذنين في الوضوء سنة في قول جمهور أهل العلم، فإذا نسيت سنة من سنن الوضوء لم يلزمك إعادتها ولا إعادة ما بعدها، وأما هل يستحب إعادتها؟ فجوابه أنه قد تعددت أقوال الفقهاء فيمن ترك سنة من سنن الوضوء هل يعيدها أم لا. جاء في الموسوعة الفقهية: التّدارك في سنن الوضوء:
6ـ أمّا سنن الوضوء: فقد صرّح المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة بعدم مشروعيّة تداركها إذا فات محلّها, فيرى المالكيّة أنّ سنّة الوضوء يطالب بإعادتها لو نكّسها سهواً أو عمداً، طال الوقت أو قصر, أمّا لو تركها بالكلّيّة عمداً أو سهواً ـ وذلك منحصر عندهم في المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، قال الدّردير: يفعلها استناناً دون ما بعدها طال التّرك أو لا، وإنّما لم تجب إعادة ما بعده لندب ترتيب السّنن في نفسها، أو مع الفرائض وكذلك عند الشّافعيّة: لو قدّم مؤخّراً، كأن استنشق قبل المضمضة ـ وهما عندهم سنّتان ـ قال الرّمليّ: يحتسب ما بدأ به، وفات ما كان محلّه قبله على الأصحّ في الرّوضة، خلافاً لما في المجموع، أي فلا يتداركه بعد ذلك وهذا قولهم في سنن الوضوء بصفة عامّة، فيحسب منها ما أوقعه أوّلاً، فكأنّه ترك غيره، فلا يعتدّ بفعله بعد ذلك. اهـ.
والترتيب بين الفرائض فرض عند الشافعية والحنابلة وهو المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 159693
فإذا تركت فرضا أعدته وأعدت ما بعده، وعلى أية حال فإعادتك الصلاة لا نرى لها مبررا، وصلاتك الأولى صحيحة، لأن مسح الأذنين سنة لا تعاد الصلاة لأجله. وانظر الفتوى رقم: 113686
وعليه، فإنك لم تخرج الصلاة عن وقتها، ومن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فهو عاص ولا يعتبر كافرا في المفتى به عندنا، وإنما يكفر إذا أنكر وجوب الصلاة.
والله أعلم.