السؤال
سأتلو لكم إن شاء الله ما حدث مع قريب لي توفاه الله في قبل ستة أشهر، حيث إنه في رمضان دخل بيته فوجد زوجته لا تلبس شيئا، وجالسة أمامه فأثارته فلم يتمالك نفسه فجامعها في نهار رمضان هل يأثم؟ وهل عليه كفارة ؟ وما حكم ما فعلته زوجته؟ وكيف كفارته وقد توفي عليه رحمة الله ؟ علما بأن أباه يبلغ من العمر 74 عاما وأمه 69 عاما؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم لنا في عدة فتاوى حرمة جماع الزوجة في نهار رمضان في حق من يجب عليه الصيام. ولا يجوز للزوجة المطاوعة على ذلك ، ومن فعل ذلك عالماً عامداً مختاراً، فقد وجب عليه القضاء، وعليه كذلك الكفارة وهي على الترتيب عتق رقبة، فإن عجز فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، ويجب على المرأة قضاء ذلك اليوم إن كانت عالمة عامدة مختارة، وفي وجوب الكفارة عليها خلاف بين العلماء، ولتراجع للفائدة رقم: 125159، والفتوى رقم : 115712.
وإذا كانت زوجته قد أغرته حتى وقعا فيما وقعا فيه، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من تعمد إفساد صومها إن كانت صائمة وإفساد صوم زوجها أيضا. مع أن إغراءها ليس عذرا لانتهاك حرمة الشهر وإفساد الصيام، وحيث إن الشخص الذي حصل منه ذلك قد توفي ولم يكفر كما هو الظاهر، نسأل الله له المغفرة والرحمة ، فإن كان قد ترك تركة فيجب على الورثة أن يطعموا عنه ستين مسكينا، وإن لم يترك تركة فإنه يستحب لهم ذلك ولا يجب.
وينبغي الاجتهاد في الاستغفار له، وإن شاء أحدهم أن يصوم عنه فله ذلك على الراجح، فيصوم عنه شهرين متتابعين لعموم حديث عائشة في الصحيح: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم :137291، والفتوى رقم :25792.
والله أعلم.