الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة من قرأ الصراط في الفاتحة بالظاء (المعجمة) بدل الطاء

السؤال

كنت وأنا أصلي أقرأ: ( صراظ الذين أنعمت عليهم ) خطأ جاهلا بها، ولكن عندما اكتشفت الخطأ وعرفت الصواب أحيانا أنسى أن أقولها بطريقة صحيحة، وأكتشف بعد الصلاة أو أكتشف مثلا بعدها بركعة. فهل تبطل صلاتي بهذا وعلي إعادتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن الخطأ المذكور إن كان إبدال الطاء ظاء فإنه يعتبر من اللحن الجلي المغير للمعنى، وهو مبطل للصلاة. فيجب على السائل قضاء سائرالصلوات التي كان يؤديها وهو يبدل حرف الطاء بالظاء المعجمة من: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. (6) في سورة الفاتحة، إن كان يستطيع النطق الصحيح وأمكنه التعلم، فإن لم يمكنه التعلم صحت صلاته لنفسه ولا قضاء عليه.

قال النووي في المجموع : فلو أسقط حرفاً منها، أو خفف مشدداً، أو أبدل حرفاً بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته. إلى أن قال: إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد، أو قال: إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه، أو أبدله بغيره، كالألثغ الذي يجعل الراء غينا، والأرت الذي يدغم حرفا في حرف، أو يلحن لحنا يحيل المعنى، كالذي يكسر الكاف من إياك، أو يضم التاء من أنعمت، ولا يقدر على إصلاحه، فهو كالأمي، لا يصح أن يأتم به قارئ. ويجوز لكل واحد منهم أن يؤم مثله لأنهما أميان، فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر، كاللذين لا يحسنان شيئا. وإن كان يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل، لم تصح صلاته، ولا صلاة من يأتم به. انتهى.

ويرى المالكية أن اللحن إذا كان غير متعمد لا تفسد به الصلاة ولو كان في الفاتحة.

قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير في الفقه المالكي: وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامداً بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق، وإن كان ساهيا صحت باتفاق، وإن كان عاجزاً طبعاً لا يقبل التعليم فكذلك لأنه ألكن، وإن كان جاهلاً يقبل التعليم فهو محل الخلاف سواء أمكنه التعليم أم لا؟ وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا، وإن أرجح الأقوال فيه صحة صلاة من خلفه وأحرى صلاته هو لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها. ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم. انتهى.

هذا إضافة إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من عدم وجوب القضاء على من ترك ركنا من أركان الصلاة أو واجبا من واجباتها جهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء ما مضى من صلوات، وقد كان يخل ببعض أركانها، لكن القضاء أحوط لما فيه من خروج من الخلاف. ولبيان كيفية قضاء الفوائت يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :31107.

هذا عن حكم الخطإ في الفاتحة جهلا، أما الخطأ الحاصل نسيانا بعد ما علم اللاحن النطق الصحيح فحكمه حكم الخطإ في الفاتحة من غير تعمد، وقد سبق بيان ما يجب فيه في الفتوى رقم :37135.

وللمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم :136130

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني