السؤال
أنا موظف، متزوج وأب لثلاثة أطفال، قمت باستئجار منزل للعيش فيه، وإلى الآن زوجتي لم تشأ العيش فيه وطلبت استئجار بيت آخر أحسن وأغلى ثمنا يفوق قدرتي المادية، وقامت بمغادرة المنزل رفقة الأطفال دون إذن مني وبدون موافقتي، مع العلم أنها كانت حاملا في شهرها الثالث وقامت بوضع المولودة وهي ببيت أهلها دون أن تعلمني وهي الآن ماكثة ببيت أهلها منذ سنة كاملة ولا تقوم بالرد حتى على المكالمات الهاتفية، وأقوم بإرسال مبلغ مالي شهري عن طريق البريد كنفقة للأولاد، مع العلم أنني قمت برفع دعوى قضائية لرجوعها للبيت وبالفعل حكمت المحكمة حكما يقضي برجوعها إلى البيت، كما أنني لم أطلقها ولم أنو تطليقها ولم أتلفظ بأي لفظ من هذا القبيل، والسؤال هو: هل أنا بحاجة إلى عقد زواج شرعي جديد قبل رجوعها للبيت؟ أرجو منكم التوضيح وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن كنت قد قمت بتوفير مسكن مناسب لزوجتك ـ حسب العادة ـ وبقدر طاقتك فلا يحق لها مطالبتك بمسكن لا تقدر عليه، لأن المسكن بقدر وسع الزوج، جاء في شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: يجب على الزوج البالغ لزوجته المطيقة الممكنة ما تأكله وإدام وكسوة ومسكن بالعادة في الأربعة فلا يجاب لأنقص منها إن قدر، ولا تجاب هي لأزيد من عادة أمثالها إن طلبت ذلك... إلى أن قال: وإن كان فقيرا لا قدرة له إلا على أدنى كفاية من الأربعة فالعبرة بوسعه فقط. انتهى.
وخروج زوجتك من بيتك لهذا السبب الذي ذكرته يعتبر نشورا، والناشز لا نفقة لها، لكن ما دامت حاملا ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء، فعند المالكية ورواية عند الحنابلة لا تسقط نفقة الحامل بنشوزها، والمعتمدعند الشافعية ورواية عند الحنابلة تسقط نفقة الحامل بنشوزها، جاء في الموسوعة الفقهية: وفي وجوب النفقة للحامل الناشز خلاف بين الفقهاء: قال المالكية: لا تسقط نفقة الحامل الناشز، لأن النفقة حيث لم تحمل خاصة لها فتسقط بالنشوز, ومع حملها تجب النفقة لها وللحمل، والمعتمد عند الشافعية وهو الرواية الثانية عند الحنابلة أن نفقة الحامل تسقط بنشوزها بناء على أن النفقة لها لا للحمل. انتهى.
أما نفقة الأولاد: فتجب نفقة الذكور حتى يبلغوا عاقلين قادرين على الكسب وحتى تتزوج الإناث، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 66857.
وهذه الزوجة رغم نشوزها فإنها باقية في عصمتك إن كنت لم تتلفظ بطلاقها، وبالتالي فهي لا تحتاج لتجديد العقد عليها، لعدم انقطاع العصمة، فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح، أو كناية مع النية، أو بحكم الحاكم، ولا يقع بمجرد خروج المرأة من بيت زوجها.
والله أعلم.