السؤال
ما حكم الصلاة فيما إذا لم يتأكد من دخولها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المراد من عدم التأكد من دخول الصلاة أي دخول وقتها فإنه لا يجوز تعمد الإقدام على الصلاة قبل التحقق من دخول وقتها، ومن فعل ذلك أثم، ولم تصح صلاته؛ لأن دخول الوقت شرط من شروط صحتها، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم، وتعتبر صلاته نفلاً، ولكن عليه الإعادة، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 125920، وانظري الفتوى رقم: 62676.
وإن كان المراد عدم التأكد من الإحرام فيها فإنها لم تصح أيضاً، لأن الإحرام في الصلاة هو الدخول فيها، وإذا لم يتحقق المصلي من أنه أحرم وكبر تكبيرة الإحرام لم يدخل الصلاة أصلاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي.
ولا يعتد بتلك الصلاة إلا أن يكون ممن تكثر عليه الشكوك، قال في الشرح الكبير في الفقه الحنبلي: فإن كبر ثم شك هل نوى تكبيرة الإحرام أو لا ابتدأ الصلاة هو والمأمومون لأن الأصل عدم النية إلا أن يكون وسواساً فلا يلتفت إليه. انتهى. كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 138689.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني