السؤال
أملك قطعة أرض بغرض التجارة وظهرت لي قطعة أخرى، فهل يجوز أن أبدلها وأدفع الفرق النقدي فقط؟ وما هو حكم الشرع في ذلك؟.
أملك قطعة أرض بغرض التجارة وظهرت لي قطعة أخرى، فهل يجوز أن أبدلها وأدفع الفرق النقدي فقط؟ وما هو حكم الشرع في ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في مبادلة أرضك بأرض غيرها ودفع الفارق بينهما نقداً، لأن الأرض ليست من الأموال الربوية التي يشترط التماثل في مبادلة بعضها ببعض، وهي المذكورة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد. رواه مسلم عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه.
أما مبادلة أرض بأرض مع زيادة فلا شيء فيها، لعدم وجود علة الربا فيه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني