السؤال
أنا أستاذ بالتعليم العالي، إلى جانب التدريس أقوم بتأطير بعض طلبة العلم بالجامعة، وذلك بإشرافي على مذكرات الدكتوراه التي تتطلب في بعض الأحيان سفر الطالب إلى الخارج لحضور ملتقيات أو ما شابه ذلك، والذي من شأنه أن يعينه على إتمام أبحاثه، مع العلم أني أنا الذي يعطي موضوع البحث.
أريد أن أسأل عن مسألة تأطير البنات في هذه الحالة، هل أكون مشاركا في الذنب عندما تسافر الطالبة الباحثة تحت إشرافي بدون محرم للإقامة بعض الوقت في الخارج، والتي تندرج ضمن بحثها، علما وأني أنبهها إلى حرمة السفر وحدها، ولكنها مستعدة لذلك؟ وهل من الواجب ألا أختار إلا الطلبة الذكور لأشرف على أبحاثهم؟
ملاحظة، الطالبات محجبات وغير محجبات.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على حرصك على مراعاة أحكام الشرع في عملك، وزادك الله حرصا.
والإشراف على هذه الرسائل عمل جليل، فإذا أحسنت النية فإنك تؤجر عليه بإذن المولى القدير، فالمباح ينقلب إلى طاعة بالنية الصالحة كما سبق بيان ذلك بأدلته بالفتوى رقم: 133239.
ولكن بما أن هذا العمل شامل للإشراف على الطالبات أيضا فإنه تكتنفه مخاطر، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء.
فعليك اتخاذ الحيطة والحذر، فلا تخلو بواحدة منهن، ولا تكلمها إلا للحاجة وبقدرها؛ سدا لأبواب الفتنة.
وإذا كانت مهمتك الإشراف على الباحثة، وقمت بهذه المسئولية على الوجه الأكمل، فقد أديت الذي عليك، وأما سفرها فهو منفصل عن مهمتك أنت، فلا شأن لك به، ولست مسئولا عنها من هذه الحيثية، سافرت بمحرم أو سافرت بغير محرم.
ولو بذلت النصح لمن تريد تسافر بدون محرم وذكرتها بوجوب المحرم في السفر، فهذا أمر حسن تؤجر عليه بإذن الله لما فيه من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة للمسلمين، ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
والله أعلم.