السؤال
خصومة في تجارةاشترك شخصان في تجارة الأول بمال والثاني بعقار.وبعد مدة طلب صاحب العقار من شريكه صاحب المال الانسحاب من الشركة بدعوى عدم حاجته له في إدارتها . مع العلم أن الشركة قامت ببيع منتوجها لشخص مطعون في أمانته(قد لا يسدد ثمن السلعة التي اشتراها) مما جعل صاحب المال المطرود يطالب بجميع حقوقه في رأس المال والسلعة المباعة إلا أن صاحب العقار رفض بدعوى أن الشريكين يتحملان الخسارة معا باعتبار السلعة التي لم يقبض ثمنها في حكم الخسارةوالسؤال:ماحكم الشرع في طلب الشريك الأول صاحب المال المطرود من اعتبر طرده ألحق به ضررا وعليه فصاحب العقار هو المطالب بتحمل الخسارة.