السؤال
هل يجوز إعطاء الزكاة لليتامى كمرتب شهري
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد اليتم ليس موجباً لاستحقاق الزكاة، وعليه فاليتيم ليس من أهل الزكاة إلا إذا توفرت فيه صفة من صفات أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله:( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) [التوبة:60]
وعليه، فإذا كان اليتيم فقيراً فلا بأس أن تدفع الزكاة إلى وليه القائم عليه دفعة واحدة، فإن كان وليه لا يحسن التصرف في ماله فلا بأس أن تصرفها له على هيئة مرتب شهري حسب حاجته، ولا يحل لك التصرف فيها ما دامت عندك، إلا بما فيه تنميتها وحفظها له.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني