الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع المرابحة إذا ألزم الآمر بالوفاء بوعده بالشراء

السؤال

هل يجوز شراء قطعة أرض من بنك إسلامي في الأردن بنظام المرابحة؟ علما بأنّ البنك يوقع مع المشتري وعدا بالشراء قبل أن يتملك البنك قطعة الأرض يحتوى على البند التالي ـ بعد أن يشتري الفريق الأول ـ البنك ـ البضاعة المطلوبه حسب طلب الفريق الثاني يلتزم ويتعهد الفريق الثاني ـ الآمر بالشراء ـ بالتوقيع على الملحق لهذا الوعد خلال ثلاثة أيام من تملك الفريق الأول للبضاعة ـ علماً بأنه بعد أن يتملك البنك قطعة الأرض يقوم الآمر بالشراء بالتوقيع على عقد البيع الرئيسي، وإذا كانت هذه العملية تحايلا وغير صحيحة، فهل تأخذ حكم الربا؟ وما هي الضرورات التي تبيح تنفيذ مثل هذه العملية إن كانت محرمة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام البنك إسلامياً والمعاملة مشروعة وسيشتري البنك الأرض فتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها لك فلا حرج في تلك المعاملة ولا يؤثر فيها ما ذكرته من وجود الوعد بالشراء والتوقيع على ذلك الوعد في بنود الاتفاق بينكما، وهو ملزم ديانة إلا لعذر سيما إذا ترتب على التراجع عنه إضرار بالبنك بحسب ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن الوفاء بالوعد في بيع المرابحة، حيث ورد فيه ما يلي: يكون الوعد ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بتعويض الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

وعليه، فلا نرى حرجاً فيما ذكرته يمنع من الإقدام على معاملة البنك في تلك المعاملة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني