السؤال
حكم إعداد و بيع برامج كمبيوتر مفيدة للطلبة ورجال الأعمال مع العلم بأن الكثير من الطلبة ورجال الأعمال يعملون على أنظمة تشغيل منسوخة؟
حكم إعداد و بيع برامج كمبيوتر مفيدة للطلبة ورجال الأعمال مع العلم بأن الكثير من الطلبة ورجال الأعمال يعملون على أنظمة تشغيل منسوخة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يعني السائل أن لا يستخدم هو نفسه إلا البرامج التي حصل على حق الانتفاع بها شرعا، بشرائها أو إذن أصحابها أو غير ذلك. وأما الذي يشترون منه برامجه فلا يُسأل هو عن أنظمة تشغيلها منسوخة كانت أو أصلية. فقد قال الله تعالى: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور: 21}.
وقال عز وجل: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. {المدثر: 38}.
وقال سبحانه: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. {فاطر: 18}.
وقال أيضا: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الأنعام : 164}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وابن ماجه، وحسنه الألباني.
فليس على السائل تجاه من يعلم أنه يعتدي عن الحقوق الأدبية للناس إلا واجب النصح.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني