السؤال
1-أنا متزوج من امرأة جميلة ومطيعة هل يجوز لي أن آمر زوجتى بأن تخرج أمام أبناء أختها بالحجاب وبدون مكياج مع العلم أن أبناء أختها في مثل سنها والكلفة مرفوعة بينهم وجزاكم الله خير الجزاء
1-أنا متزوج من امرأة جميلة ومطيعة هل يجوز لي أن آمر زوجتى بأن تخرج أمام أبناء أختها بالحجاب وبدون مكياج مع العلم أن أبناء أختها في مثل سنها والكلفة مرفوعة بينهم وجزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالله -سبحانه وتعالى- يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ {النساء: 23}، فالخالة تحرم على أبناء أختها تحريماً مؤبداً، كما نصت عليه الآية الكريمة.
ويجوز لهم ما يجوز لغيرهم من المحارم من النظر إليها، والجلوس معها، والخلوة بها، بل حتى تقبيلها إذا أمنت الفتنة، قال ابن منصور لـ أبي عبد الله أحمد بن حنبل، يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، وذكر حديث خالد بن الوليد حين قبَّل أخته، قال إسحاق بن راهويه كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قدم من الغزو وقبَّل فاطمة، أي كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لكن لا يقبلها مع ضم أبداً، أو في موطن ريبة كفمها -مثلاً- وإنما يقبلها على الجبهة أو على الرأس، ولها أن تبدي زينتها أمامهم، لقوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ {النور: 31}.
فلا تمنع زوجتك من الجلوس، أو إبداء الزينة أمام أبناء أختها، إلا إذا وجدت ريبة بهم، أو خشية افتتانهم بها، أو افتتانها بهم، فلك ذلك.
وعلى الزوجة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وأن تتجنب ما يؤذيه ولو كان مباحاً، وعلى الزوج أن يراعي ذلك مع زوجته أيضاً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني