الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحكم بتنجس شيء بمجرد الشك

السؤال

بالنسبة لانتقال نجاسة الدم هل لي أن أحكم بعدم انتقالها من طرف متنجس بها إلى آخر طاهر إلا إذا رأيت الدم على الطرف الآخر بحكم أن الدم له لون مميز يُرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يحكم بتنجس مكان طاهر بمجرد الشك بانتقال النجاسة إليه -سواء كانت النجاسة دماً أو غيره- لأن الأصل في الأشياء الطهارة، كما قال السعدي في منظومته:

والأصل في أشيائنا الطهارة * والأرض والثياب والحجارة.

فالأصل طهارة المكان، والنجاسة أمر عارض، ولا ينتقل من هذا الأصل إلى الأمر العارض إلا بيقين للقاعدة الفقهية المشهورة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يقوم الدليل على خلافه)، والقاعدة: (ما ثبت باليقين لا يزول بالشك)، وانظري الفتوى رقم: 129308، والفتوى رقم: 128341 عن الشك في انتقال النجاسة، والفتوى رقم: 117811 عن أحوال انتقال النجاسة من جسم متنجس إلى آخر طاهر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني