الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من نسي إخراج الزكاة حتى تلف الحب

السؤال

نسي ابني إخراج زكاة الغلة فسوست، فهل أخرج فلوسا أم أشتري غلة بدلها، مع العلم أن مستحقيها طلبوا مني فلوسا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه الغلة مما تجب فيه الزكاة كالقمح مثلا وكانت قد بلغت النصاب وهو خمسة أوسق فقد وجب إخراج زكاتها، هذا إذا كان المالك واحدا، وإن كانوا شركاء فمن بلغت حصته نصابا وجبت عليه الزكاة وإلا فلا وإن كان ابنك قد نسي إخراج الزكاة بعد وجوبها عليه فالواجب المبادرة بإخراجها، ويجب عند الجمهور أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه وهو القمح ولا يجزئكم إخراج القيمة، وأجاز بعض العلماء إخراج القيمة وأجاز بعضهم إخراجها للمصلحة، أو إذا طلبها الفقير، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول له قوة واتجاه، ولكن الأحوط العمل بقول الجمهور وأن تخرجوها قمحا، فإن الذمة تبرأ به بيقين، ولتراجع لتفصيل الخلاف في هذه المسألة الفتوى رقم: 140294.

ولا أثر لنسيان ابنك إخراج الزكاة في إسقاطها، فإن وجوب الزكاة في الحب والثمر يستقر بالجذاذ، أو بالتمكن من الأداء بعد الجذاذ، فإن كان ابنك قد تمكن من الأداء ثم لم يخرج الزكاة حتى تلف الحب لم تسقط الزكاة عنه بذلك وإن كنا نرجو أن لا يكون عليه إثم في ذلك لنسيانه، وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ـ وقال الله في جوابها قد فعلت، رواه مسلم.

قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وإن جذها وجعلها في الجرين، أو جعل الزرع في البيدر استقر وجوب الزكاة عليه عند من لم ير التمكن من الأداء شرطا في استقرار الوجوب، وإن تلفت بعد ذلك لم تسقط الزكاة عنه وعليه ضمانها كما لو تلف نصاب السائمة، أو الأثمان بعد الحول، وعلى الرواية الأخرى في كون التمكن من الأداء معتبرا لا يستقر الوجوب فيها حتى تجف الثمرة ويصفى الحب ويتمكن من أداء حقه فلا يفعل، وإن تلف قبل ذلك فلا شيء عليه على ما ذكرنا في غير هذا. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني