الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوج بدون ولي وأنجب ثم طلبها من أبيها وتزوجها

السؤال

تزوج صديقي من فتاة عرفيا بشهود وبمهر، ولكن بدون ولي، وذلك بعد أن أخذ فتوى من أحد العلماء بأن ذلك حلال وأن السلطان ولي من لا ولي له وأنه كان يخاف على نفسه من العنت وهي كانت تخشى الوقوع فيه وبعد ثلاثة أعوام ذهب إلى أبيها وطلب يدها وتزوجها زواجا موثقا، فهل الفترة التي قضوها في الزواج العرفي تعتبر زواجا شرعيا؟ أم أنهما طوال الوقت كانا يتعاشران في الحرام؟ مع العلم أنهما كانا مقتنعين تماما بأن الزواج صحيح مكتمل الأركان وينقصه شرط واحد ولم تكن هناك أية نية للخيانة، وهل لن ينظر الله إليهما يوم القيامة إذا لم يكن زواجا؟ أرجو البينة الواضحة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن الولي ركن من أركان النكاح لا ينعقد بدونه، خلافا للإمام أبي حنيفة، والاستشهاد بحديث: السلطان ولي من لا ولي له ـ في غير محله، لأن هذه المرأة لها ولي وهو أبوها وبالتالي، فلا توصف بكونها بغير ولي، لكننا ننبه إلى أن صديقك إذا كان تقليده لمن استفتاه في هذه المسألة هو لثقته بعلمه وورعه فإنه لا يكون عليه من حرج، لأن العامي يجوز له العمل بقول من أفتاه إذا كان واثقا بعلمه وورعه، وراجع الفتوى رقم: 5583.

لكن تجديد النكاح بحضور ولي المرأة هو الصواب لموافقته مذهب الجمهور، وما حصل من أولاد فهم لا حقون بهذا الزوج للشبهة واعتقاد صحة النكاح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ومن نكح امرأة نكاحا فاسداً متفقاً على فساده، أو مختلفاً في فساده، فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني