السؤال
1-أنا موظف في مؤسسة لديها نظام صندوق ادخار إجباري لجميع الموظفين والصندوق يعطي فائدة على أرصدة الموظف (يعني كل موظف يوضح له مبلغ الفائدة).السؤال: هل يجوز أخذ قرض من الصندوق بنسبة فائدة معينة، والغرض من ذلك أن تجري عملية تقاص بين الفائدة التي أتقاضاها من الصندوق والفائدة التي سوف تحسب على القرض وذلك للتخلص من الحرام؟الرجاء التكرم بالإجابة بأسرع وقت ممكن.