السؤال
أملك ثلاثين رأسا من الغنم وخمسة وعشرين من الماعز. فهل يلزمني ضمهما ليكمل النصاب
ثم إذا أنتج في نصف السنة كل نوع بعدد رؤوسه هل يلزمني أن اعتبر اكتمال النصاب فيه بضم صغاره إلى كباره؟ وهل ما ينتج عنهما من سمن ونحوه يضاف إلى الزكاة الواجبة؟
أملك ثلاثين رأسا من الغنم وخمسة وعشرين من الماعز. فهل يلزمني ضمهما ليكمل النصاب
ثم إذا أنتج في نصف السنة كل نوع بعدد رؤوسه هل يلزمني أن اعتبر اكتمال النصاب فيه بضم صغاره إلى كباره؟ وهل ما ينتج عنهما من سمن ونحوه يضاف إلى الزكاة الواجبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة في هذه الغنم إلا إذا كانت سائمة وهي التي ترعى أكثر الحول، ثم إن الضأن والمعز جنس واحد فيضم كل منهما إلى الآخر.
قال ابن قاسم في الحاشية: وقال الموفق وغيره، لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض. انتهى.
قال البهوتي في الروض: ويجب في أربعين من الغنم ضأْنًا كانت أو معزًا، أَهلية أو وحشية شاة جذع ضأْن أو ثني معز. انتهى.
وفي الشرح الكبير للدردير: وضم لتكميل النصاب بخت إبل خراسان لعراب بكسر العين، وجاموس لبقر وضأن لمعز. انتهى.
وبه تعلم أن ما تملكه يبلغ النصاب بضم بعضه إلى بعض، فإن كانت هذه الأغنام سائمة فعليك زكاتها وذلك بأن تخرج منها شاة عند حولان الحول من وقت ملكك لها، فإذا ولدت في أثناء الحول فإن نتاجها تابع لها فيزكى بزكاتها، فلو بلغ مجموع ما تملكه بما نتج عنه عند حولان الحول إحدى وعشرين ومائة مثلا ففيه شاتان.
جاء في الروض مع الحاشية: ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابًا، فإن حولهما حول أصليهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابًا. لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأْخذها منهم. رواه مالك، ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار، قال في المبدع وغيره: ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، وقول الفقهاء عامة، ولأن السائمة تختلف وقت ولادتها، فإفراد كل واحدة يشق، فجعلت تبعًا لأمهاتها، ولأنها تابعة لها في الملك، فتتبعها في الحول. انتهى.
فإذا حال الحول وكان بعضها صغارا وبعضها كبارا فإن الواجب عليك أن تقوم ما تملكه من الغنم وتخرج شاة وسطا بالنظر إلى قيمة المالين.
قال في الروض مع الحاشية: وإن اجتمع صغار وكبار، وصحاح ومعيبات، وذكور وإناث أُخذت أُنثى صحيحة كبيرة، على قدر قيمة المالين أي الصغار والكبار وما عطف عليها، وفاقًا، فيقوم كبارًا ويعرف الفرض، ثم صغارًا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط، وكذا صحاح ومعيبات، أو ذكور وإناث؛ فلو كانت قيمة المخرج إذا كان النصاب كبارًا صحاحًا عشرين، وقيمته إذا كان صغارًا مراضًا عشرة، وكان النصف من هذا والنصف من هذا، وجب إخراج صحيحة كبيرة قيمتها خمسة عشر. انتهى.
وقال في مغني المحتاج: ولو تبعضت ماشيته إلى صغار وكبار فقياس ما تقدم وجوب كبيرة بالتقسيط. انتهى بتصرف يسير.
وعند المالكية أن الواجب عليك إخراج شاة وسط بين الخيار والشرار.
قال في الفواكه الدواني: وَلَا : يَجُوزُ أَنْ تُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ السَّخْلَةُ : أَيْ الصَّغِيرَةُ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَ إنْ كَانَتْ تُعَدُّ عَلَى رَبِّ الْغَنَمِ، فَإِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلَدَتْ كَمَالَ النِّصَابِ وَلَوْ قَرُبَ الْحَوْلِ وَجَبَ شَاةٌ وَسَطٌ، وَ كَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ تُؤْخَذَ الْعَجَاجِيلُ : جَمْعُ عِجْلٍ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ التَّبِيعِ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ وَلَا الْفُصْلَانُ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ، وَالْفَصِيلُ مَا دُونَ ابْنِ الْمَخَاضِ.
وَإنْ كَانَتْ تُعَدُّ عَلَيْهِمْ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ وَلَوْ كَانَتْ مَوَاشِيهِ كُلُّهَا سِخَالًا أَوْ عَجَاجِيلَ أَوْ فُصْلَانًا لَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ، وَيُكَلَّفُ شِرَاءُ الْوَسَطِ لِقَوْلِ خَلِيلٍ: وَلَزِمَ الْوَسَطُ وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ. انتهى.
إلا أن تشاء الصدقة بأكثر مما يلزمك أو أفضل فلك أجر الزائد، وأما ما ينشأ عن هذه الماشية من نماء منفصل كالسمن ونحوه فلا زكاة فيه إلا أن يعد للتجارة فتجب فيه زكاة عروض التجارة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني