السؤال
لدي مبلغ من المال حال عليه الحول (سنة) إلا أني شهرياً أرسل إلى ابن أخي مبلغا من المال ليساعده في العيش خارج العراق، فهل يعوض هذا المبلغ المرسل عن الزكاة وهل يعتبر زكاة؟
لدي مبلغ من المال حال عليه الحول (سنة) إلا أني شهرياً أرسل إلى ابن أخي مبلغا من المال ليساعده في العيش خارج العراق، فهل يعوض هذا المبلغ المرسل عن الزكاة وهل يعتبر زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ابن أخيك فقيراً لا يجد ما يكفيه لحاجاته الأساسية ولا يقدر على الكسب، وليس هناك من تلزمه نفقته فيجوز أن تدفعي إليه من مال الزكاة، بل يكون هو أولى بها من غيره لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.
ولكن شرط إجزاء الزكاة أن تنوي حين دفع المال إليه أنه عن الزكاة، فإن دفعتيه إليه لا بنية الزكاة كما هو الظاهر فلا يجوز لك أن تحتسبيه من زكاة مالك بعد إخراجه لأن النية من شروط صحة الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. وانظري الفتوى رقم: 124133.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني