السؤال
شخص نام عن صلاة العصر واستيقظ قبل أذان المغرب بخمس دقائق، فهل يصلي العصر أولا أم المغرب؟ وما حكم ترتيب الفوائت؟.
شخص نام عن صلاة العصر واستيقظ قبل أذان المغرب بخمس دقائق، فهل يصلي العصر أولا أم المغرب؟ وما حكم ترتيب الفوائت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب علي الشخص المذكور أن يصلي العصر أولا قبل خروج وقتها ثم يصلي المغرب إذا دخل وقتها، وليس هذا داخلا في الترتيب بين الفوائت، لأن العصر ليست فائتة ما دامت الشمس لم تغرب, والمغرب ليست حاضرة ولا فائتة، لأنها لم يدخل وقتها بعد، فلا يجوز له أن يؤخر العصر حتى يدخل وقت المغرب، بل الواجب عليه المبادرة بأداء العصر قبل غروب الشمس ولو بإدراك شيء منها، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
جاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها سواء أخرها لعذر أو لغير عذر. اهـ.
وإذا غربت الشمس قبل أن يصلي العصر صارت المسألة من باب الترتيب بين الحاضرة والفائتة, وقد سبق أن بينا أقوال الفقهاء في ذلك في الفتوى رقم: 96811جاء في الموسوعة الفقهية: جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة قالوا بوجوب التّرتيب بين الصّلوات الفائتة، وبينها وبين الصّلاة الوقتيّة إذا اتّسع الوقت، فمن فاتته صلاة أو صلوات وهو في وقت أخرى، فعليه أن يبدأ بقضاء الفوائت مرتّبةً، ثمّ يؤدّي الصّلاة الوقتيّة إلاّ إذا كان الوقت ضيّقاً لا يتّسع لأكثر من الحاضرة فيقدّمها، ثمّ يقضي الفوائت على التّرتيب على أنّ المالكيّة يقولون بوجوب التّرتيب في قضاء يسير الفوائت مع صلاة حاضرة، وإن خرج وقتها.
وقال الشّافعيّة: لا يجب ذلك، بل يسنّ ترتيب الفوائت، كأن يقضي الصّبح قبل الظّهر، والظّهر قبل العصر، وكذلك يسنّ تقديم الفوائت على الحاضرة محاكاةً للأداء، فإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها وجوباً، لئلاّ تصير فائتةً، هذا ويسقط التّرتيب عند الحنفيّة والحنابلة بالنّسيان وخوف فوت الوقتيّة، وزاد الحنفيّة مسقطاً آخر هو زيادة الفوائت على خمس، وفي المسألة خلاف وتفصيل. اهـ.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني