الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة تجب في المال البالغ نصابا بأي عملة كان

السؤال

أنا فتاة من إسبانيا، أسأل عن مقدار الزكاة، وهل هذا المقدار ثابت في جميع الدول، وكم في المئة، بمعنى إذا كانت لدي ألف كم يجب أن أزكي منها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنصاب الذي تجب الزكاة في النقود إذا بلغته هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا بلغ ما يملكه الشخص من النقود ما يمكنه أن يشتري به أحد هذين المقدارين بأي عملة كانت، وفي أي دولة كان، فالزكاة واجبة عليه إذا حال الحول الهجري على هذا المال وهو في ملكه دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، والمقدار الواجب إخراجه في زكاة المال هو ربع العشر أي اثنان ونصف من المائة، فكل ألف يخرج منها في الزكاة خمسة وعشرون، وطريقة حساب الزكاة أن يقسم الشخص ما له من المال الذي تجب زكاته على أربعين، وناتج عملية القسمة هو مقدار ما يلزمه من الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني