الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تزكي إذا كان لها مال نقدي وبيت مؤجر وحصة في دكان

السؤال

سؤال عن الأموال التي تجب فيها الزكاة، لي قريبة ورثت 10 ملايين ليرة، اشترت منزلاً بِـ 2 مليون تؤجره للسكن وتعيش من دخله، واشترت حصة من دكان (بقالة) بـِ 5 مليون تأخذ أرباحها آخر العام، وبقي معها 3 ملايين نقداً، ما هي المبالغ التي تحسب على أساسها الزكاة 2,5 % عند تمام الحول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الملايين الثلاثة التي بقيت لدى تلك المرأة فزكاتها واجبة عليها عند حولان الحول، وأما حصتها من الدكان فعليها أن تحسب حصتها من البضاعة المعدة للتجارة في ذلك الدكان، ثم تقومها عند حولان الحول وتخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها، وربح التجارة تابع لها في وجوب الزكاة فيزكي بزكاة الأصل. وأما ما ليس معداً للتجارة من أثاثات الدكان فلا زكاة فيه، وتنظر الفتوى رقم: 112617.

وأما البيت الذي تؤجره فلا زكاة عليها فيه ولا في أجرته ما دامت تنفقها قبل حولان الحول، فإن بقي من الأجرة شيء حتى حال عليه الحول فعليه أن تخرج زكاته، جاء في الروض المربع مع حاشيته: ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان، وغيرهما وفاقاً لأنه ليس بمال تجارة. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني