السؤال
إذا كان لليتيم مال قد ورثه من أبيه وهو من الذكور، فهل يجوز إخراج الزكاة عن هذا المال؟ وهل إخراج الزكاة يرتبط بسن معين لليتيم أو حالته؟ بمعني أن يكون مثلا قد بلغ سن الرشد أو أن يكون قد انتهى من دراسته أو أن يكون قد شرع في العمل.
نرجو الإفادة، وجزاكم الله عنا خيراً.