السؤال
باختصار أنا تربيت وعشت عند أهل أمي لأن والدي مطلقان ولكل منهما عائلة.فأنا أعيش مع خالي منذ الصغر، وله زوجة تعتبرني ابنا لها و اخا لأولادها. فأنا أحبهم كثيرا كأخ أكبر لهم. فلها ابنة تدرس بالاكمالية عمرها 15 سنة بدأت تنحرف بعض الشيء وتلبس ملابس المتبرجات كالسراويل الضيقة .جلست يوما مع أمها و تحدث مطولا معها بخصوص الحجاب الشرعى وأمور خرى لمصلحة ابنتها والتى بمثابة أختي أيضا أكثر من مرة و لكن لا جدوى. فقررت هجر البنت و لا أكلمها أبدا وإن تلاقيت بها صدفة في الطريق أغير اتجاهي، وكنت أساعدها في دراستها أما الآن فلا أقبل أي أمر أو مساعدة تطلبها إلا و أدير وجهى عنها وأنصرف وأمها تعلم أني قاطعتها.
سؤالي: هل أنا مخطئ من الناحية الشرعية فلقد بلغ هجري لها أكثر من 8 أشهر.أجيبوني من فضلكم ولا تبخلوا علي بالنصيحة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول لك: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، واعلم أن تلك البنت التي ذكرت من أمرها ما ذكرت أجنبية عنك إلا إذا كان بينك وبينها محرمية برضاع. وعليه فإن القرب منها ومخالطتها ولو كان ذلك لمساعدتها في دراستها، هو ذريعة إلى الشر والفساد.
ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فعلم من هذا أن تجنبك لتكليمها ـ لو لم يكن سببه الهجرـ هو ما كان ينبغي أن تكون عليه العلاقة بينكما تجنبا للفتنة والفساد، وراجع في ضوابط الحديث بين الرجل والمرأة الأجنبية الفتاوىذوات الأرقام التالية: 22064، 72226، 56083، 54208 .
وفي خصوص هجرها لما هي عليه من الانحراف فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيُعرض هذا، ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً، إلا امرءاً بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا.
لكن إذا وُجدت مصلحة من الهجر فوق ثلاث جاز الهجر للمصلحة، كزجر العصاة وأهل البدع من المسلمين، فإذا تأدى الغرض من هجرهم جاز الهجر، وإذا أدى ذلك إلى مزيد نفور وعناد استعمل مع من يستحق الهجر أنجع الوسائل لإصلاحه، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وراجع الفتوى رقم: 20400.
وبما أن البنت المذكورة لم يكن هجرك لها كل هذه المدة قد أفاد في تعديل سلوكها فينبغي استخدام طريقة أخرى لإصلاحها غير الهجر، مع التزام ما تقدم من الضوابط. وراجع الفتوى رقم: 106008.
والله أعلم.