الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صب الماء على النجاسة هل هو تكثير أم تطهير لها

السؤال

هل معنى الإراقة السكب بلطف أم بقوة، مثل إراقة الماء على موضع النجاسة أو مكان فيه نجاسة، مثل أيضا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا عليه ذنوبا من ماء. فلو كانت الإراقة من فوق لانتقلت النجاسة إلى المكان الآخر فهذا تكثير للنجاسة ، أما الإراقة فيجب أن تكون الصب عن قرب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإراقة والصب بمعنى واحد.

قال الصنعاني في السبل في شرح حديث بول الأعرابي في المسجد: أهريقوا عليه: أي صبوا عليه. انتهى.

واعلم أن صب الماء على النجاسة كاف في تطهيرها إذا زالت النجاسة واستهلكت بالماء على أي وجه كان الصب، سواء كان دفعة واحدة أو متتابعا شيئا فشيئا، ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن النجاسة إذا كانت على الأرض طهرت بصب الماء عليها.

قال المجد في المنتقى: وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد . انتهى.

وقال العيني في عمدة القاري: استنبط الشافعي منه على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة وصب عليها الماء تطهر وقال النووي ولا يشترط حفرها، وقال الرافعي إذا أصابت الأرض نجاسة فصب عليها من الماء ما يغمرها وتستهلك فيها النجاسة طهر. انتهى.

واعلم أن كثيرا من العلماء كالشافعية والحنابلة يجعلون هذا الحديث من جملة أدلتهم على التفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، فإذا ورد الماء على النجاسة فأزالها ولم يبق لها أثر حكم بطهارة المحل وكذا الماء، وأما إذا وردت النجاسة على ماء قليل دون القلتين فإنها تنجسه عندهم، وفي شرح المهذب للنووي بسط هذه القاعدة، وفي سبل السلام مناقشة لها تحسن مراجعتها.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني