الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء أرض بقرض بنكي... جواز أم حرمة

السؤال

أخي يريد شراء أرض من شخص معه قرض من البنك العقاري ولكن نيته عدم بناء هذه الأرض بل بيع الأرض وشراء أرض أخرى والبناء عليها من مبلغ القرض الذي يحصل عليه. أرجو سرعة الرد للأهمية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالاقتراض من البنك الربوي بفائدة محرم باتفاق العلماء، وبدون فائدة جائز، والأولى تركه إن أمكن الاقتراض من غيره، لأن غالب أمواله مكتسبة بطرق محرمة، والتنزه عن هذا أولى وأسلم، وأيضاً ربما كان تعاملك معه سبباً في إضفاء الشرعية عليه عند بعض الناس فيتعاملون معه مطلقاً.
وأما الاقتراض من البنك الإسلامي فجائز مطلقاً -إن وجد بنك إسلامي يقرض- لأنه أولاً يقرض بدون فائدة، وثانياً يبني تعاملاته على أصول الشرع وقواعده.
وعلى ضوء ما سبق، فإن كان هذا البنك العقاري أقرض أخاك قرضاً حسناً بدون فائدة، فلا حرج عليه أن يشتري بهذا المال أرضاً، ويبني عليها بيتاً أو غيره، سواء بما بقي معه من المال المقترض أو بغيره.
وأما إذا كان البنك أقرضه بفائدة، فلا يحل له شراء الأرض بهذا المال الخبيث ولا بناؤها، كما لا يحل له بيعها بعد شرائها واستبدالها بغيرها، ثم البناء عليها، لأن هذا تحايل على الانتفاع بالربا.
والواجب عليه رد هذا المال للبنك، والتخلص من دفع الفائدة الربوية إن أمكنه ذلك، لأن البنك لا يملك الفائدة شرعاً.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 4546.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني