السؤال
هل تحسب مدة المسح على الخفين منذ ارتدائهما، أم منذ أول مسح عليهما؟ وكيف تحسب مدة اليوم والليلة لرجل مسح على خفيه عند الوضوء لصلاة العصر، هل تنتهي مدة المسح عند الفجر أم عند العصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
هل تحسب مدة المسح على الخفين منذ ارتدائهما، أم منذ أول مسح عليهما؟ وكيف تحسب مدة اليوم والليلة لرجل مسح على خفيه عند الوضوء لصلاة العصر، هل تنتهي مدة المسح عند الفجر أم عند العصر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في ابتداء مدة المسح على الخفين على ثلاثة أقوال، ذكرها مفصلة مع بيان الراجح منها الكاساني في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) فقال: ثم اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبر؟ فقال عامة العلماء: يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس، فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث، وقال بعضهم: يعتبر من وقت اللبس، فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس. وقال بعضهم: يعتبر من وقت المسح، فيسمح من وقت المسح إلى وقت المسح، حتى لو توضأ بعد ما انفجر الصبح، ولبس خفيه وصلى الفجر، ثم أحدث بعد طلوع الشمس، ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال الشمس، فعلى قول العامة: يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع، وعلى قول من اعتبر وقت اللبس: يمسح إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الرابع، وعلى قول من اعتبر وقت المسح: يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً، وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الرابع، والصحيح: اعتبار وقت الحدث بعد اللبس، لأن الخف جعل مانعاً من سراية الحدث إلى القدم، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث، فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت، لأن هذه المدة ضربت توسعة وتيسيراً لتعذر نزع الخفين في كل مكان، والحاجة إلى التوسعة عند الحدث، لأن الحاجة إلى النزع عنده. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني