السؤال
مسافر من السعودية إلى مصر عن طريق العبارة، ولم أتمكن من الوضوء لأن المكان كان نجساً من البول، فأجلت صلاة يوم وليلة حتى وصلت إلى البر، فهل يجوز ذلك، مع العلم أنه لم أجد ما أتيمم به؟
مسافر من السعودية إلى مصر عن طريق العبارة، ولم أتمكن من الوضوء لأن المكان كان نجساً من البول، فأجلت صلاة يوم وليلة حتى وصلت إلى البر، فهل يجوز ذلك، مع العلم أنه لم أجد ما أتيمم به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أساء هذا الرجل وفرط حين ترك الصلاة، وكان الواجب عليه أن يتوضأ إن كان واجداً للماء، وكان يلزمه أن يجتهد في البحث عن مكان طاهر يتوضأ فيه، وإلا توضأ في هذا المكان واجتهد في توقي النجاسة ما أمكنه، فإن أصابه شيء من النجاسة اجتهد في إزالته، فإن عجز صلى على حسب حاله، ويعفى عما أصابه من النجاسة لعجزه عن إزالتها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 111752.
واجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة، ثم على فرض أنه عجز عن الوضوء بكل حال، وأنه عجز كذلك عن التيمم، فكان عليه أن يصلي حلى حسب حاله، وقد بينا حكم صلاة فاقد الطهورين، وذلك في الفتوى رقم: 120600.
ومن ثم، فإن على هذا الرجل أن يستغفر الله تعالى، وألا يعود إلى مثل هذا مرة أخرى، وأن يجتهد في تعلم العلم الشرعي، فإنه بإذن الله العاصم من الوقوع في أمثال هذه المضايق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني