السؤال
زوجتي أرادت الطلاق وأنا رفضت لأنه لا يوجد مبرر لذلك. تركت المنزل عدة أشهر. هي وأهلها أصروا على الطلاق، وعندما رفضت قاموا بالادعاء بالباطل عند الشرطة بأشياء لم تحدث.نصحني عدد من الناس بالتخلص منها لأن من تفعل ذلك لا تصلح أن تكون زوجة، ولإنهاء المشاكل التى قد تستهلك الوقت والمال، ونصحوني بعمل طلاق مع الإبراء حتى لا تطاردك تطعن فى قيمة نفقة العدة والمتعة وكذلك المهر، ثم شراء منقولات به. فربما تدعي أن المنقولات ناقصة أو تالفة وبالتالى لا تنتهى المشاكل. لم يوجد أمامى إلا فعل ذلك درءا للمشاكل والدخول فى قضايا قد تطول وقد يدعى علي فيها بالباطل. عند ما حضر المأذون قال لها قولي أبرأتك يا زوجي من مؤخر صداقي ونفقة عدتي، ونفقة متعتي وجميع حقوقي الشرعية وأسألك الطلاق على ذلك. فرفضت أن تقول لأنها تريد المال فقلت لها وأنا لن أنهي حتى تقولي فقالت، فقال لى المأذون قل لها وأنت طالق مني على ذلك، فقلت.فقرأت بعد أن تسلمت إشهاد الطلاق أن المأذون كتب طلقة بائنة على الإبراء بعد الدخول والخلوة الشرعية فلا تحل له إلابمهر وعقد جديدين بإذنها ورضاها:
السؤال:
1- كثر الكلام عن هذا الموضوع بعده هل لو كنت تلفظت بأي ألفاظ طلاق صريحة أثناء الحديث تلحق بها أم لا أنا لم أركز فيما قلت باعتبار أنها بائنة؟حتى يكون السؤال أكثر وضوحا هل لو كنت قلت أي لفظ صريح مع أي أحد من الذين تكلموا معي في هذا الموضوع يكمل عدد الطلقات إلى ثلاث أم لا؟حسب ما فهمت أنها بائنة مني وبالتالى ليس لها عدة لا أستطيع مراجعتها إلا بالشروط السابقة.
2- تم الطلاق ثم ذهب المأذون لكتابة ما تم، وبعد عدة أيام تسلمنا إشهاد الطلاق فوجدت تاريخ إشهاد الطلاق قبله بيوم على الورقة أي أن الطلاق تم وعندما ذهب المأذون ليملأ الاستمارات كتب التاريخ بالتقويم الميلادي قبل الطلاق الفعلى بيوم. لا أعلم هل خطأ أو لماذا لكن لا يمكن تعديله الآن فى الورق. أنا فهمت أن ليس لها عدة مني لكن لها عدة من غيري، طلبت من المحامي إخبارها بأن إشهاد الطلاق تاريخه قبل الطلاق الفعلي بيوم رفض وقال لي هي فى أوائل الثلاثينات عدتها بالقروء لا بد أن تقر أنها رأت الدم ثلاث مرات. أنا لا أستطيع إخبارها. هل علي أي إثم؟ المحامى قال لي أي مأذون لا يستطيع أن يعقد عليها لأي شخص آخر في العدة. هل علي أي إثم فى عدم لفت نظرها لخطأ التاريخ؟
3- هل لا بد من الولي هذه المرة عند عقد النكاح لو أردت إرجاعها ؟