الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلفت ألا يبقى أولاد ابنها عندها إذا خرج مع امرأته فلما صالحته تراجعت

السؤال

أمي غضبت من أخي، وعندما غضبت حلفت يمينا أن لا تبقي ولدا من أولاده عندنا إذا خرج هو وزوجته فقط في حال الصلح، وعندما اصطلحنا قال أخي لأمي نريد أن نخرج وأترك أولادي عندكم فأمي رضيت فقلنا لها أنت حلفت يمينا فقالت خوفا من المشاكل مرة أخرى سوف أبقي أولاده عندنا ؟ طبعا أخي لا يعلم بحلف اليمين. ماذا يتوجب عليها أن تفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حنث أمكم يتوقف على معرفة نيتها والحامل لها على اليمين، وهو ما يسميه بعض أهل العلم ببساط اليمين، فإن كان الحامل لها على اليمين هو اختلافها مع ابنها وعدم رضاها عليه، فإن زوال ذلك ومصالحتها مع ابنها ورضاها عنه يخصص اليمين قال العلامة خليل المالكي في المختصر "وخصصت نية الحالف وقيدت... ثم بساط يمينه". والظاهر أن اختلافها مع ابنها هو الحامل لها على اليمين، فإن كان الأمر كذلك فلا شيء عليها.

وإن لم يكن كذلك فما فعلت هو الصواب وعليها كفارة يمين لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال " إني والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" وفي رواية ".. إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني"

والكفارة هي المذكورة في قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89} الآية

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني