الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رمي الحاج بحصى التقطه له غيره

السؤال

كان يلتقط الحصى من مزدلفة وكانت معه زوجته. يشك أن بعض الحصوات التى كانت معه ورمى بها لنفسه وأيضا رمى بها فى أحد الأيام لشخص وكله قد التقطتهم له زوجته.
حتى يكون السؤال واضحا: هل لو كان بعض الحصى التقتطهم الزوجة يصح أن يرمى بهم زوجها؟ وزوجها رمى لمشرف فوج، هذا المشرف رمى ثالث يوم العيد أي ثاني أيام التشريق قبل الزوال لذلك طلب من الزوج ذلك لأنه كان مشرفا على فوج وكان يريد الذهاب بالنساء وغيرهم -على ما أذكر قبل الزوال لمكة- فرمى هذا المشرف الذى كان يحج عن والده قبل الزوال فى اليوم الثاني للتشريق وطلب من الزوج أن يرمي له احتياطيا بعد الزوال وأعطاه الحصى، لكن الزوج وجد حصوتين صغيرتين جدا ضمن حصى المشرف فأخذ الزوج من الزائد معه الذى يشك أن زوجته ربما التقطت بعضه وأعطته له. ورمى للمشرف بهما بدل الصغيرتين مع خمس حصوات أخر الخاصتين بالمشرف. هل فى ذلك أي شيء خطأ؟ وما الحل الآن؟ المشرف قال للزوج أن يرمى عنه بعد الزوال احتياطيا ففعل الزوج وبعدها مشى لمكة فوجد المشرف فقال له إنه (أي المشرف ) يحج عن والده. هل فى ذلك شيء علما بأن الزوج قال عند الرمى عن المشرف وذكر اسمه لأن المشرف لم يكن قد أخبره أنه يحج عن والده وعند ما عاد لمكة قال له المشرف لقد رجعت بعد الزوال ورميت لثالث مرة احتياطيا. مرسل السؤال هو الزوج هل عليه أي إثم أو يوجد أي شىء مطلوب منه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على الحاج أن يرمي بحصى التقطه له غيره، وقد ثبت عن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ ... الحديث. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ولا فرق في ذلك بين الزوجة أو غيرها, وقد أحسن المشرف عندما رجع إلى منى ورمى بعد الزوال لأنه تدارك بذلك ما ارتكبه من الخطأ، وهو توكيلك في الرمي عنه بلا ضرورة، ونفره من منى قبل أن ترمي عنه، والرمي قبل الزوال، وانظر الفتوى رقم: 39912 عن حكم النفر من منى قبل رمي الوكيل، والفتوى رقم: 80234 عن حكم الرمي قبل الزوال، والفتويين: 13661 ، 27187 عن حكم التوكيل في الرمي ومتى يجوز ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني