السؤال
هل يعفى عن صدأ الحديد الموجود في ملابس المصلي لأنه تنتابني هواجس بأنه لا يعفى عنه باعتبار أن لونه في الثياب مثل لون الغائط.
هل يعفى عن صدأ الحديد الموجود في ملابس المصلي لأنه تنتابني هواجس بأنه لا يعفى عنه باعتبار أن لونه في الثياب مثل لون الغائط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصدأ الحديد طاهر وليس بنجس، ومن ثم فالصلاة مع وجوده في الثياب لا حرج فيها لأن الذي يجب تطهير الثياب منه هو النجاسات فقط، ولا أثر لمشابهة لونه للون العذرة، فإن المعتبر هو حقيقته، فما دامت عينه طاهرة فوجوده في الثياب لا يضر، وإن كان غسله من باب التنظيف وكمال أخذ الزينة للصلاة أولى وأفضل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني