الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذم الإفراط في تناول الطعام والشراب

السؤال

أريد أن أسأل عن شبهة لدي فيما يخص السنة في الأكل "حسب ابن آدم ...." هل عدم قدرة الشخص على الاقتداء بهذه السنة قد يأثم صاحبها خاصة في ما نعيشة من تنوع في المأكولات والمشروبات؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحديث المشار إليه حديث صحيح رواه الترمذي وغيره مرفوعاً بلفظ: ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. صححه الألباني. ومعناه كما قال العلماء: التحذير من الإفراط في تناول الطعام والشراب، والسنة أن يأكل المسلم ويشرب من غير إسراف ولا تقتير، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كُل ما شئت والبس واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. رواه البخاري.

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الأكل أن يأكل ما تيسر إذا اشتهاه، ولا يرد موجوداً، ولا يتكلف مفقوداً، وللمزيد عن هذا الموضوع انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 114528، 53483، 130556.

ثم إن أفعال نبينا صلى الله عليه وسلم ليست كلها قرباً وتشريعاً، بل منها ما هو عادي، وخاصة ما يتعلق بالأكل والشرب، ولهذا قال صاحب المراقي في أصول الفقه:

وفعله المركوز في الجبلة * كالأكل والشرب فليس مله

أي: ليس شريعة يعمل بها أو سنة نتأسى به فيها. والذي يضبط ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا... الحديث. وقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف:31}.

هذا، ومما يجب التنبه له أن الإثم هنا إنما يتعلق بما كان سبباً مباشرا للضرر المحقق أو الغالب على الظن، أما ما دون ذلك فلا يتجاوز الكراهة بحال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني