الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إذا كنت مريضا فترة أسبوع، وفاتتني تلك الصلوات كيف أؤديها؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم هداك الله أن المرض ليس عذرا مبيحا لترك الصلاة ما دام العقل موجودا، وذلك أن المريض يصلي على حسب حاله ولا تسقط عنه الصلاة بحال، فإن قدر على القيام صلى قائما، وإن عجز عنه صلى قاعدا، وإن عجز عن القعود صلى على جنب، وإن عجز صلى إيماء برأسه، فإن عجز أومأ بطرفه.

قال ابن قدامة: وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. انتهى.

وإن قدر المريض على الوضوء توضأ وإلا تيمم، وإن قدر على إزالة النجاسة أزالها وإلا صلى حسب حاله، وبه تعلم أنك أخطأت خطأ عظيما في تفويتك الصلاة تلك المدة، والواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله تعالى والمبادرة بقضائها، فإنها دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، ثم إنك تقضي هذه الصلوات مرتبا بينها خروجا من خلاف من أوجب الترتيب في القضاء، فتصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وهكذا تفعل حتى تتم الأيام التي فاتتك، وهذا القضاء واجب على الفور فلا يجوز تأخيره مع القدرة عليه، قال في الروض المربع: ويجب فورا - ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد - قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. انتهى.

فإن كنت قد فقدت عقلك في تلك المدة بإغماء أو نحوه، ففي وجوب القضاء عليك خلاف، والراجح عدم وجوب القضاء وهو قول مالك والشافعي ورواه مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر، والأحوط القضاء وهو مذهب أحمد رحمه الله. وراجع الفتوى رقم: 51679.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني