السؤال
أعلم أنه لا تجوز الصلاة مع ظهور القدم في الفرض، فما الحكم إذا صليت نافلة أو سنة مع ظهور القدم؟.
أعلم أنه لا تجوز الصلاة مع ظهور القدم في الفرض، فما الحكم إذا صليت نافلة أو سنة مع ظهور القدم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من كون المرأة لا يجوز لها كشف قدميها في الصلاة هو مذهب جمهور العلماء، وفي المسألة خلاف: فمذهب أبي حنيفة وجمع من الحنابلة: أن للمرأة كشف قدميها في الصلاة، وهو ما رجحه الشيخ العثيمين تبعاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمهما الله تعالى ـ جاء في الروض مع حاشيته: وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة، قال الشارح: بلا خلاف نعلمه.
وقال القاضي: إجماعاً، والمراد حيث لا يراها أجنبي.
وقال جمع: وكفيها، وهو مذهب مالك والشافعي: لقوله تعالى: إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.
قاله ابن عباس وغيره: وجهها وكفيها.
واختار المجد والشيخ وغيرهما: وقدميها، وجزم به في العمدة، وهو مذهب أبي حنيفة، وصوبه في الإنصاف.
وما عدا ذلك عورة بالإجماع.
والراجح مذهب الجمهور وأنه لا يجوز للمرأة كشف قدميها في الصلاة، لحديث أم سلمة قالت: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها.
رواه أبو داود.
وإن كان الصحيح أنه موقوف على أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ لكن مثل هذا لا يقال بالرأي كما قال الصنعاني في السبل، فإذا تبين هذا، فإن الجمهور القائلين بوجوب ستر القدمين في الصلاة لم يفرقوا في ذلك بين الفريضة والنافلة، والأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام، إلا أن يرد دليل يفرق بينهما، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: وأيضاً: الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل، فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل، ويستدل لهذا الأصل بأن الصحابة لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة استثنوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلي على الراحلة.
انتهى.
وبه يتبين أن الواجب على المرأة ستر قدميها في الصلاة ـ فرضاً كانت أو نفلاً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني