الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تجعل من اليتيمة التي كفلتها أختا من الرضاع لولديك

السؤال

أنا شاب متزوج منذ 9 سنوات ولم يرزقني الله بأطفال، وقررت أن أكفل يتيما وتوجهت إلى أحد مراكز كفالة اليتيم وقمت بكفالة طفلة عمرها شهران، وقامت أختي بإرضاعها كما قامت زوجة أخي زوجتي بإرضاعها حتى تكون ابنة لهم في الرضاعة وتكون ابنة أختي في الرضاعة، ولزوجتي ابنة أخيها في الرضاعة ولكن الآن أنا في مشكلة حيث أنعم الله علي بطفلين من الذكور والحمد لله وأرغب في الاحتفاظ بالطفلة ولكني أنظر إلى المستقبل حيث إنها الآن عمرها 3 سنوات وأطفالي عمرهم شهر وسوف يكبرون معا ويعيشون معا وسوف يكون هناك حرمة فى المستقبل. فهل يجوز لزوجتي أن تقوم بإرضاع الطفلة حتى تكون أختا لهم في الرضاعة بحيث لا يكون هناك حرمة في وجودهم معا، مع العلم أن زوجتي سوف تقوم بشفط اللبن من الثدي ووضعه في رضعة للطفلة؟ وما هو عدد الرضعات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنهئنك أولا على ما قمت به من كفالة تلك اليتيمة فذلك فضل عظيم وخير كثير كما ذكرنا في الفتوى رقم: 33985.

وإن كانت تلك اليتيمة قد صار عمرها ثلاث سنوات فلا تصير أختا من الرضاع لولديك بإرضاع زوجتك أو غيرها لأن الرضاع لا ينشر الحرمة إلا إذا كان في الحولين كما تقدم في الفتوى رقم: 48665.

لكن يمكن أن تكون اليتيمة أختا من الرضاع لولديك إذا أرضعتهما أختك أو زوجة أخي زوجتك أو غيرها من النساء اللواتي أرضعن تلك اليتيمة. كما تحصل المحرمية بينها وبينهما إذا أرضعهما من يصيران بلبنه عمين أو خالين أو ابنتي أخ أو أخت له. وإذا لم تحصل المحرمية بينها وبينهما فلا مانع من الاحتفاظ بها بضوابط بيناها من قبل، ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 95870، في ذلك.

واعلم أن الرضاع الذي يثبت به التحريم في كل الحالات لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني