الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لم تبر بيمين زوجها فماذا عليها

السؤال

أقسم علي زوجي أن لا أفعل شيئا معينا ـ وهذا الشيء من المباح، فقد أقسم أن لا أقرأ عن موضوع الحمل على النت حتي لا أصاب بالقلق ـ وقد قرأت عدة مرات عن مواضيع خاصة بالحمل، فماذا أفعل لعدم بري بقسمه؟. أفيدوني، جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان الواجب عليك أن تطيعي زوجك فيما أمرك به وأقسم عليك فيه، لأن أمره هذا فيه مصلحة فهو ـ إذن ـ من المعروف، وطاعة الزوج في المعروف واجبة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 29173.

إضافة إلى أن إبرار القسم مندوب إليه في الشريعة، جاء في المغني لابن قدامة: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم.

رواه البخاري.

وهذا - والله أعلم - على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب.

انتهى.

قال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح حديث البراء ـ الثابت في الصحيحين ـ الذي فيه الأمر بإبرار المقسم: وإبرار المقسم ظاهر الأمر الوجوب، واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب.

انتهى.

يعني صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب.

وما دمت قد فعلت ما حلف على تركه فعليك أن تخبريه، ليكفر عن يمينه ـ إذا كان الحلف بالله ـ لأن الكفارة في حال الحنث تكون على الحالف، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه، ولم يفعل، فالكفارة على الحالف، كذا قال ابن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعي وأهل العراق والشافعي، لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه.

انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني