السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3، (ابن ابن) العدد 3، (زوج)
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5، (بنت ابن) العدد 7
- إضافات أخرى :
أمي توفيت وكانت قد نطقت بالشهادة عند الزواج، وقبيل الوفاة كانت تقول: ادفنوني بالكنيسة وهى لم تغير من هويتها ولكن كانت تقول أنا مسيحية وتوفيت عن عمر 85سنة، وحسب ما وصت دفنت في مدافن المسيحين بعد أن تمت إجراءت الصلاة عليها في الكنيسة. هل يحق لنا نحن الأبناء حضور الصلاة عليها في الكنيسة؟ هل يحق لنا زيارة قبرها حيث إني لم أكن حاضرة وقت الوفاة وكنت خارج العراق؟ هل يحق طلب الرحمة لها؟ هل يحق شرعا أن نرثها وكيفيه القسمة؟ وهى أوصت أن يقسم ذهبها بين البنات دون الأولاد هل يجوز ذلك؟ الشكر لله ثم للقائمين على هذا العمل وجزاكم الله كل خير والحمد لله رب العالمين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن أجبنا عن هذا السؤال بعينه في الفتوى رقم: 129740 ونجيب هنا عن سؤالين وردا هنا ولم يردا في السؤال السابق الأول منهما حضور جنازتها في الكنيسة، والثاني منهما يتعلق بوصيتها.
فأما حضور جنازتها فينبني على الراجح من أقوال الفقهاء في حكم تشييع جنازة القريب الكافر، والمفتى به عندنا هو الجواز كما في الفتوى رقم: 41326 وعليه فلا مانع من حضور جنازة الأم الكافرة في الكنيسة بشرط عدم المشاركة في الصلاة عليها ولا الدعاء لها، ودخول الكنيسة يجوز في المفتى به في موقعنا إذا خلا من محظور شرعي كما في الفتوى رقم: 37512.
وأما وصيتها بالذهب لبناتها فإذا حكمنا بردتها فهذه الوصية لا تصح لوجهين:
الأول: أنها وصية مرتد مات على الكفر.
جاء في الفقه الإسلامي للدكتور وهـبة الزحـيلي: تصح وصية المرتد في غير محرَّم شرعاً عند المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن وصية الكافر للمسلم صحيحة، والمرتد كافر... لكنهم قالوا: تكون موقوفة. فإن عاد إلى الإسلام نفذت، وإن مات أو قتل لردته بطلت، تغليظاً عليه بقطع ثوابه. اهـ مختصرا.
وعلى هذا لا تصح وصية والدتك لأنها ماتت على الكفر.
الثاني: أنها وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا كما بيناه في الفتوى رقم: 121878.
والله أعلم.