الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف على أن لا يكلم شخصا فاستفسر منه

السؤال

سؤالي هو عن حلف اليمين في حالة الغضب والشجار: والموضوع هو كفارة اليمين، لأنني تشاجرت مع أختي وحلفت وقلت: علي الحرام إنني لن أدخل بيتك وأكلمك ـ فما هي الكفارة؟ وحدثت مشاجرة في بيت عائلتي وكانت أختي عند أهلي عندما تشاجر إخوتي مع صهري وكنت ساعة الشجار في الخارج، وعندما سألت عن سبب المشكلة جاوبتني أختي ـ التي حلفت عليها اليمين ـ وقد كلمتها فقط للمعرفة، وذهبت ساعتها عند أبي، فما هي الكفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يحلف بالحرام ولا بالطلاق ولا بغير ذلك مما سوى أسماء الله وصفاته، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليترك، فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.

وقد حنثت في يمينك هذا بكلامك لأختك ـ ولو كان ذلك لمعرفة الخبر ـ فقد نص أهل العلم على أن مجرد الإشارة يحنث بها من حلف على أن لا يكلم شخصا فأشار إليه ـ سواء كان وحده أو مع جماعة لم يتحاشاه منها ـ قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه، وبالإشارة له: يعني لو حلف لا أكلم فلانا فأشار الحالف إليه، فإنه يحنث بالإشارة له.

اللهم إلا أن تكون حاشيتها بسؤالك فأجابتك هي دون أن تسألها، فإنك في هذه الحالة لست بحانث، لأنك لم تكلمها.

وقد اختلف أهل العلم فيمن حلف بالحرام: فذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم المظاهر إذا حنث في حلفه. وذهب بعضهم إلى أنه في حكم الحلف بالطلاق.

والراجح أنه بحسب نية الحالف، فإن نوى به طلاقا أو ظهارا كان كما نوى، وإن نوى به يمينا أو لم ينو شيئا كان عليه كفارة يمين، وإن كفر كفارة ظهار فهو أحسن، وانظر تفاصيل ذلك في الفتويين رقم: 31141ورقم: 43663.

وعلى ذلك، فإن عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

والأحسن أن تكفر كفارة الظهار خروجا من خلاف من أوجبها.

وكفارة الظهار هي المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة: 3ـ}.

وراجع فيها فتوانا رقم: 192.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني