السؤال
أثناء صلاة القيام (التراويح) في مسجد كبير، وكان عدد المصلين نوعا ما كبيرا أحضر متوفى (رحمه الله) أراد مرافقوه الصلاة عليه، فحدث لخبطة هل يكمل الإمام التراويح ثم الصلاة عليه أم قبل أن يكمل الإمام الثمان ركعات يصح الصلاة عليه، مثلا لو كان صلى ستة يصلى الجنازة أو لا ثم يكمل القيام؟ وهل إذا أكمل القيام يكمل الشفع والوتر أم الجنازة ثم يليها الشفع والوتر. الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن الإمام لم يكن يعلم ماذا يفعل، فقال نكمل الصلاة فبعض الناس طالبوه بالجنازة أولا، فما كان من الإمام إلا أن قال نأخذ الأصوات الموافق على الجنازة أولا يرفع يده، فرفع عدد قليل ولم أرفع يدي لأن مثل هذه المسائل أرى أن تراعى السنة والشرع، وليس مسألة ديمقراطية كما قال الإمام. فأعاد الإمام السؤال فرفع عدد كبير أيديهم ولم أرفع يدي فقدمت الجنازة.
1- هل على أنا إثم بعدم رفع يدي؟
2- ما هو الصواب أي ما هو الترتيب الصحيح بين القيام والشفع والوتر والجنازة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقاعدة أنه إذا اجتمع صلاتان قدمت أخوفهما فوتا، فإن لم يخف فوتهما قدمت آكدهما، وقد نص الفقهاء على أن صلاة الجنازة مقدمة على غيرها لأن الميت يخاف عليه، قال النووي في شرح المهذب: ولو اجتمع جنازة وكسوف أو عيد قدم الجنازة لأنه يخاف تغيرها قال أصحابنا ويشتغل الإمام بعدها بالصلاة الاخرى، ولا يشيعها بل يشيعها غيره، ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت قدمت الجنازة بلا خلاف نص عليه واتفقوا عليه لما ذكرناه، وإن ضاق وقت الجمعة قدمت على المذهب الصحيح المنصوص. انتهى
فإذا كانت الجنازة تقدم على الجمعة إذا لم يخف فوتها، فتقديمها على التراويح والوتر أولى، وقال ابن قدامة رحمه الله: وإذا اجتمع صلاتان، بدأ بأخوفهما فوتا، فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة، وإن لم يكن فيهما واجبة بدأ بآكدهما... وإن اجتمع الكسوف وصلاة الجنازة، قدمت الجنازة وجها واحدا؛ لأن الميت يخاف عليه. انتهى
وبه تعلم أن الذي كان ينبغي على هذا الإمام هو المبادرة بصلاة الجنازة، لما ذكرناه، وأما أنت فلا إثم عليك في عدم رفع يديك، والأمر هو كما ذكرت من أن الأمور التعبدية تبنى على أحكام الشرع، وليس على الأصوات والأغلبية، وشكر الله لك حرصك على طلب العلم وتحري السنة.
والله أعلم.